يسأل الكثير من الناس عن حكم الزنا لغير المتزوج ويجيب عن ذلك الشيخ ناصر ثابت العالم بالاوقاف، حيث يقول: حكم الزنا لغير المتزوج وللمتزوّج هو مُحرّم في الكتاب والسنّة والإجماع.
وقد ورد تحريمه في الكتاب بآياتٍ كثيرة منها قوله تعالى: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ".
أما في السنّة النبوية، فيقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "ما
من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له".
أمّا في الإجماع فقد اجمع علماء الإسلام منذ عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وزمن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين إلى اليوم على أنّ حكم الزنا محرّم، لكن الاختلاف يكمن في الحدّ، إذ إنّ حدّ الزنا لغير المتزوج يختلف عن
حدّ الزنا للمتزوج، وجميع النصوص في الكتاب والسنة النبوية والإجماع أجمعت أنّ حكم الزنا لغير المتزوج لا يقتضي إقامة حدّ القتل عليه، وهو ما يُعرف بالزاني غير المحصن، إذ أنّ الزاني غير المحصن يُجلد ولا يُقتل، ويقول الله تعالى في حكم الزنا لغير المتزوج: "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "[٦].
وقد أجمع الفقهاء أنّ حدّ الزنا لغير المتزوج يكون بالجلد ثمانين جلدة والتغريب.
قد يهمك: كيفية الغسل من الجنابة للرجل و المرأة بالطريقة الصحيحة